الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه - إلى أن قال : - فقال على ( عليه السلام ) : انطلقوا إلى ( صاحبكم ) ( 1 ) فانظروا إلى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل ( 2 ) . [ 33013 ] 7 - وقال العلامة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) ( 1 ) ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين بها ( 2 ) الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود ( 3 ) . 2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة [ 33014 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المولود

--> ( 1 ) في المصدر : بصاحبكم . ( 2 ) في المصدر زيادة : منهم . 7 - المختلف : 745 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فإنه . ( 2 ) في المصدر : به . ( 3 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 157 / 3 .